الشيخ عزيز الله عطاردي
189
مسند الإمام الكاظم ( ع )
الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيّته مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فقال : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار [ 1 ] . - 5 - « باب الرجل يموت وعليه دين » 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم يقضون دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه [ 2 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليّ دين وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ؟ قال : تكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأمّا بينك وبين اللّه عز وجل فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك ، قلت : فما تقول في الصبيّ لامّه أن تحلّل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : أنّه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنّما أعني بذلك ، إذا كان لها مال ، قلت : فالأب يجوز تحليله على
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 20 والفقيه : 4 / 213 والتهذيب : 9 / 222 . [ 2 ] الكافي : 7 / 25 والتهذيب : 9 / 167 والفقيه : 4 / 225 .